All legislation

قرار Decision No. 85 11/07/2002

ترخيص لجمعية رياضية باسم نادي ادونيس للرماية - النبطية

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5287-5288
Status
In force
Amended by
قرار رقم 85 تاريخ 26/04/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية

رياضية باسم "نادي ادونيس للرماية" برقم

2487/اد تاريخ 26/08/1997

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4846/2 تاريخ 04/12/2001

وبعد الكشف الميداني من قبل الوزارة

ومن قبل الاتحاد اللبناني للرماية والصيد

على منشات وتجهيزات الجمعية

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي أدونيس للرماية". - مركزها: محافظة النبطية، قضاء النبطية، منطقة حميلا. - النشاطات المرخص بها: الرماية على الأطباق.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 - إبراهيم خليل ضاهر 2 - فادي إبراهيم ضاهر 3 - فؤدا فاروق الزعتري 4 - عبد المطلب الظريف 5 - صبحي السن 6 - عامر رمضان 7 - مصطفى قاشوري

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان