The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتولى ابلاغ الدعوة التي يجب ان تتضمن جدول الاعمال موظف من المصلحة لقاء اشعار بالوصول يسجل في سجل خاص , او بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول, او بموجب برقية على ان يتم التبليغ قبل اربعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع, اما في الحالات المستعجلة فيمكن اختصار هذه المدة. يحدد اعضاء المجلس اسماء الاشخاص الذين يفوضونهم بتبليغ الدعوات الموجهة اليهم اثناء غيابهم وبتوقيع اشعار الاستلام.

المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 https://lebaneselegislation.com/law/192669/article/4/