All legislation

قرار Decision No. 1 25/08/1957

قرار يتضمن النظام الداخلي لمجلس ادارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
25/08/1957
Official Gazette
Issue 43, 02/10/1957, p. 912-914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في وزارة الزراعة مصلحة للابحاث العلمية الزراعية تعتبر هذه المصحلة من المؤسسات العامة, وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي. غاية هذه المصلحة: تنظيم جميع اعمال البحث والاختبار وتنسيقها وتنفيذها عند الاقتضاء.

المادة 2

مادة 2: يشرف على هذه المصلحة مجلس ادارة مهمته: آ- تنسيق اعمال المصلحة مع سياسة البلاد الزراعية والاقتصادية. ب - وضع برنامج عام لتحسين الزراعة وتعزيز الثروة الحيوانية وتنفيذه. ج- تحضير الموازنة استنادا الى برنامج العمل السنوي.

المادة 3

مادة 3: يجتمع مجلس الادارة في مركز المصلحة الرئيسي في تل العمارة "رياق - البقاع" مرة كل شهر على الاقل, وذلك بناء على دعوة من رئيسه او من مدير المصلحة عندما يرى احدهما ضرورة الى ذلك او بناء على طلب اربعة من الاعضاء يقدم خطيا الى رئيس المجلس قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع المطلوب عقده مع بيان القضايا المراد مناقشتها.

المادة 4

مادة 4: يتولى ابلاغ الدعوة التي يجب ان تتضمن جدول الاعمال موظف من المصلحة لقاء اشعار بالوصول يسجل في سجل خاص , او بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول, او بموجب برقية على ان يتم التبليغ قبل اربعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع, اما في الحالات المستعجلة فيمكن اختصار هذه المدة. يحدد اعضاء المجلس اسماء الاشخاص الذين يفوضونهم بتبليغ الدعوات الموجهة اليهم اثناء غيابهم وبتوقيع اشعار الاستلام.

المادة 5

مادة 5: لا تعتبر جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه ونصف عدد الاعضاء على الاقل.

المادة 6

مادة 6: عند عدم اكتمال النصاب القانوني ينظم محضر بذلك وتؤجل الجلسة.

المادة 7

مادة 7: يقوم مدير المصلحة بمهمة امين سر المجلس ويحق له الاشتراك في مناقشات مجلس الادارة وتقديم الاقتراحات دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 8

مادة 8: يبحث المجلس في المواضيع المدونة في جدول الاعمال حسب ترتيبها ما لم يوافق المجلس باكثرية اعضائه الحاضرين على تقديم موضوع منها على الاخر, كما يحق للرئيس او لاحد الاعضاء بعد الانتهاء من بحث جدول الاعمال ان يطلب مناقشة قضايا اخرى مستعجلة وتتم المناقشة فيها اذا وافق على ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين.

المادة 9

مادة 9: تتخذ قرارات المجلس باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل, ويكون التصويت علنيا او سريا حسب ما يقرره المجلس .

المادة 10

مادة 10: يفتتح رئيس مجلس الادارة الجلسات ويختتمها ويدير مناقشاتها ويحافظ على تنفيذ نظام المجلس الداخلي, يعطي حق الكلام, ويعرض الاقتراحات على التصويت ويعلن القرارات ويمثل مجلس الادارة والمصلحة في جميع الشؤون العائدة اليهما امام القضاء والمراجع المختلفة.

المادة 11

مادة 11: يحق لكل عضو ان يقترح تأجيل المناقشة في موضوع ما او توقيفها كما يحق له اقتراح رفع الجلسة او تأجيلها.

المادة 12

مادة 12: تدون خلاصة مناقشات المجلس وقراراته في سجل يوقعه الاعضاء الحاضرون ولا يحق لاحد الاعضاء ان يرفض التوقيع. اما اذا كان العضو مخالفا فيوقع المحضر ويذكر اسباب اعتراضه تبلغ القرارات بتوقيع الرئيس او من ينتدبه لهذه الغاية. تعتبر جميع المناقشات سرية.

المادة 13

مادة 13: ينظم المحاضر مقرر ينتدبه مدير المصلحة.

المادة 14

مادة 14: على اعضاء مجلس الادارة ان يحضروا جلسات المجلس في مواعيدها وان لا يتغيب احدهم الا بعذر مشروع شرط ان يبلغ ذلك رئيس المجلس او امين السر قبل موعد الجلسة بيوم واحد على الاقل.

المادة 15

مادة 15: اذا قدم عضو مجلس الادارة استقالته او اذا اضطر الى التغيب عن الجلسات بصورة دائمة, او اذا صدر بحقه حكم بجناية او بجنحة شائنة, او في حالة الوفاة يقترح رئيس مجلس الادارة على وزير الزراعة تعيين عضو سواه.

المادة 16

مادة 16: لا يحق للعضو المتغيب ان يفوض غيره بتمثيله في جلسات مجلس الادارة. ولكن يمكنه ان يودع المجلس مطالعة خطية تتعلق برأيه في المواضيع المعروفة للبحث تتلى في الجلسة.

المادة 17

مادة 17: اذا تغيب العضو اربع مرات متوالية دون عذر مشروع يحق للرئيس بموجب قرار يتخذه المجلس حرصا على المصلحة العامة ان يقترح على وزير الزراعة تعيين عضو سواه.

المادة 18

مادة 18: يحق لمجلس الادارة في حالات استثنائية ان يعين عددا من اللجان الفنية تضم اشخاصا من خارج المجلس . يكون لهذه اللجان رأي استشاري: تحدد مهمة هذه اللجان بموجب قرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة المجلس . يرئس كلا من هذه اللجان احد اعضاء المجلس .

المادة 19

مادة 19: يفوض الى مجلس الادارة وضع نظام عمل المصلحة الفني والاداري والمالي.

المادة 20

مادة 20: يوضع هذا النظام موضع التنفيذ فور تصديقه من وزير الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية.

تل العمارة في 25 ايلول 1957 رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون صدق وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل