المادة 8
مادة 8: يبحث المجلس في المواضيع المدونة في جدول الاعمال حسب ترتيبها ما لم يوافق المجلس باكثرية اعضائه الحاضرين على تقديم موضوع منها على الاخر, كما يحق للرئيس او لاحد الاعضاء بعد الانتهاء من بحث جدول الاعمال ان يطلب مناقشة قضايا اخرى مستعجلة وتتم المناقشة فيها اذا وافق على ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين.