المادة 4
مادة 4: ان تصدير المواد المبينة ادناه يخضع لاجازة تصدير عن وزارة الاقتصاد الوطني. 1- القمح ودقيق القمح والسميد والنخالة والجريش والشعير والتبن (الاوضاع 68 و75/آ و76/آوب و77 و71 و90 2- المواشي: البقر والغنم والماعز حية او مذبوحة (الاوضاع 3 و4 و5 و13). 3- الدواجن: الدجاج والبط والاوز والحبش حية او مذبوحة (الاوضاع 8 و14). 4- الكبريت (الوضع 179). 5- الادوية الزراعية المعدة لمكافحة الحشرات والامراض النباتية (الوضع 281/آ خاصة). 6- الاسمدة الكيماوية (الاوضاع 343 الى 347). 7- القطن المصري من الوضع 518 8- اخشاب القطران والحور والدلب التي لا يتجاوز محيطها الاربعين سنتمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية من (الاوضاع 382/آ و382/ج و382/و). 9- الخيش واكياس الخيش الجديدة (الوضعين 553 و594/آ) 10- الالات والاجهزة الصناعية والزراعية الواردة في الاوضاع التعريفية التالية: 823/آ و823/ج و823/د و824 بكامله - 827/آ و827/ج - 828/آ و 828/ب و828/د1 و829/آ و829/ب /1 - 831 و832/آ - 834 - 835 836 - 837 - 838/1- و839/د/1 - 840 - 840 مكرر - 841 بكامله 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 850 - (معبئات قوارير الجعة فقط) 855/آ و855/ب و855/ج و855/ح/1 و855/ح/2 11- البن (الوضع 63 بكامله) 12- الترابة الوطنية والاجنبية (الوضع 192/آ). 13- ورق الصحف 419 و420 ج 14- السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق (903) 15- السمن الحيواني (الوضع 25 ب ) 16- الزيوت والادهان المهدرجة (الوضع 111) 17- بذرة القطن (الوضع 83/آ/1) 18- بذور دود الحرير (الوضع 38/1) 19- شرانق دود الحرير وخيوط الحرير الطبيعي ومتفرعاته (الاوضاع 441 الى 446) 20- الارز (الوضع 70) 21- السكر (الوضع 122/آ وب وج ود) 22- زيت الزيتون على انواعه (الوضع 105)
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الرابعة عشرة) by قرار رقم 364 تاريخ 04/10/1961, article 1, 11/10/1961
مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة عشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957 ويخرج تصدير السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق من نظام الاجازة المسبقة.
Repealed (الفقرة 12) by قرار رقم 274 تاريخ 22/06/1962, article 1, 04/07/1962
مادة 1: تلغى الفقرة 12 من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957 الذي اخضع استيراد بعض السلع الى اجازة التصدير وتعفى الترابة الوطنية والاجنبية من اجازة التصدير.
Repealed (الفقرة العاشرة) by قرار رقم 132 تاريخ 20/02/1969, article 1, 27/02/1969
مادة 1: تلغى اجازة التصدير عن الآلات والاجهزة الزراعية الواردة بالمادة الرابعة الفقرة العاشرة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول عام 1957.
Edited in part by قرار رقم 597 تاريخ 13/11/1973, article 1, 03/12/1973
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة المواد التالية الواردة في المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957: - فضلات حرير مشاقة وفضلات مشاقة وبقايا هذه الفضلات . - خيوط مشاقة حرير (شاب ) غير مهيأة للبيع بالتجزئة. - خيوط فضلات مشاقة حرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة. - خيوط من مشاقة حرير (شاب ) وخيوط من فضلات مشاقة حرير مهيأة للبيع بالتجزئة.