المواد
مادة 1: يفهم بكلمة تصدير اخراج البضائع المأخوذة من الاسواق المحلية مهما كان منشأوها ويفهم بعبارة "اعادة تصدير" اخراج البضائع المأخوذة من المستودعات والمخازن الجمركية اما اعادة التصدير من المنطقة الحرة, فيشار اليه بالتعبير "اعادة تصدير من المنطقة الحرة" ان ارقام الاوضاع المذكورة ادناه تعود لاوضاع تعريفة الجمارك اللبنانية.
مادة 2: يمنع تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصب من اصل الوضع (698) والنحاس من اصل الوضع (756) والرصاص الوضع (785) والقصدير الوضع (794). ان اعادة تصدير هذه المواد من المستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: يخضع لاجازة تصدير جميع المواد والبضائع المراد تصديرها الى المناطق الخاضعة للسلطات الكورية الشمالية. اما البضائع الاجنبية المنشأ والموجودة في المستوعات والمخازن الجمركية والمراد اعادة تصديرها الى المناطق المذكورة فتخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 4: ان تصدير المواد المبينة ادناه يخضع لاجازة تصدير عن وزارة الاقتصاد الوطني. 1- القمح ودقيق القمح والسميد والنخالة والجريش والشعير والتبن (الاوضاع 68 و75/آ و76/آوب و77 و71 و90 2- المواشي: البقر والغنم والماعز حية او مذبوحة (الاوضاع 3 و4 و5 و13). 3- الدواجن: الدجاج والبط والاوز والحبش حية او مذبوحة (الاوضاع 8 و14). 4- الكبريت (الوضع 179). 5- الادوية الزراعية المعدة لمكافحة الحشرات والامراض النباتية (الوضع 281/آ خاصة). 6- الاسمدة الكيماوية (الاوضاع 343 الى 347). 7- القطن المصري من الوضع 518 8- اخشاب القطران والحور والدلب التي لا يتجاوز محيطها الاربعين سنتمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية من (الاوضاع 382/آ و382/ج و382/و). 9- الخيش واكياس الخيش الجديدة (الوضعين 553 و594/آ) 10- الالات والاجهزة الصناعية والزراعية الواردة في الاوضاع التعريفية التالية: 823/آ و823/ج و823/د و824 بكامله - 827/آ و827/ج - 828/آ و 828/ب و828/د1 و829/آ و829/ب /1 - 831 و832/آ - 834 - 835 836 - 837 - 838/1- و839/د/1 - 840 - 840 مكرر - 841 بكامله 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 850 - (معبئات قوارير الجعة فقط) 855/آ و855/ب و855/ج و855/ح/1 و855/ح/2 11- البن (الوضع 63 بكامله) 12- الترابة الوطنية والاجنبية (الوضع 192/آ). 13- ورق الصحف 419 و420 ج 14- السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق (903) 15- السمن الحيواني (الوضع 25 ب ) 16- الزيوت والادهان المهدرجة (الوضع 111) 17- بذرة القطن (الوضع 83/آ/1) 18- بذور دود الحرير (الوضع 38/1) 19- شرانق دود الحرير وخيوط الحرير الطبيعي ومتفرعاته (الاوضاع 441 الى 446) 20- الارز (الوضع 70) 21- السكر (الوضع 122/آ وب وج ود) 22- زيت الزيتون على انواعه (الوضع 105)
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الرابعة عشرة) by قرار رقم 364 تاريخ 04/10/1961, article 1, 11/10/1961
مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة عشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957 ويخرج تصدير السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق من نظام الاجازة المسبقة.
Repealed (الفقرة 12) by قرار رقم 274 تاريخ 22/06/1962, article 1, 04/07/1962
مادة 1: تلغى الفقرة 12 من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957 الذي اخضع استيراد بعض السلع الى اجازة التصدير وتعفى الترابة الوطنية والاجنبية من اجازة التصدير.
Repealed (الفقرة العاشرة) by قرار رقم 132 تاريخ 20/02/1969, article 1, 27/02/1969
مادة 1: تلغى اجازة التصدير عن الآلات والاجهزة الزراعية الواردة بالمادة الرابعة الفقرة العاشرة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول عام 1957.
Edited in part by قرار رقم 597 تاريخ 13/11/1973, article 1, 03/12/1973
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة المواد التالية الواردة في المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957: - فضلات حرير مشاقة وفضلات مشاقة وبقايا هذه الفضلات . - خيوط مشاقة حرير (شاب ) غير مهيأة للبيع بالتجزئة. - خيوط فضلات مشاقة حرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة. - خيوط من مشاقة حرير (شاب ) وخيوط من فضلات مشاقة حرير مهيأة للبيع بالتجزئة.
مادة 5: ان تصدير المواد المبينة ادناه تخضع لاجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني اما اعادة تصديرها فيخضع لتأشير هذه الوزارة: 1- زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى بترول او بنزين او مازوت (الوضع 206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاة طرابلس او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي. تستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت . ب - كميات زيت النفط المعدة لتموين البواخر الراسية في الموانىء اللبنانية شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الاخيرة المائتي ليرة لبنانية. ج- كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية. د- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم سوريا ه- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق. 2- الحديد الصب الخام والخلائط الحديدية الخام والحدائد العتيقة وفضلات الحديد والفولاذ ونفاياتهما الاوضاع (696 و697 و698) باستثناء فضلات ونفايات الفونت الممنوع تصديرها. 3- النيكل الخام والنيكل مصفحا او مسحوقا او مطرقا والقطع الخام من النيكل ونفاياته (الاوضاع 770 - 771 -772). 4- الالمنيوم والالمنيوم حبيبات او مسحوقا ناعما جدا والقطع الخام من الالمنيوم (الاوضاع 774 - 779 - 780) 5- الرصاص الخام والرصاص مصفحا ومسحوقا وقطعا مبصومة والواح الرصاص واوراقه (الاوضاع 785 - 786 - 788) باستثناء فضلات ونفايات الرصاص الممنوع تصديرها. 6- النحاس الخام الاحمر والاصفر وجميع المصنوعات النحاسية (الاوضاع 756 الى 769) باستثناء فضلات ونفايات النحاس الممنوع تصديرها. 7- الصفائح الحديدية والفولاذية الرقيقة والمعدة صراحة لصناعة الاوعية (التنك) الوضع 704/ب /1 8- معدل الموليبدان وخلائطه غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر (من اصل الوضعين 195 و800/ح).
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 10723 تاريخ 19/05/1959, article 1, 27/05/1959
مادة 1: تستبدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالنص التالي: "زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى كاز او بنزين او مازوت (206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاتي طرابلس والزهراني او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي وكذلك الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم اي بلد غير سوريا ومن مصفاة الزهراني برسم اي بلد غير سوريا والاردن" يستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت ب - كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية ج- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين البواخر التي تنقل النفط الخام من مرفأ التابلين
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 10827 تاريخ 09/10/1959, article 1, 14/10/1959
مادة 1: تستبدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالنص التالي: - زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى كاز او بنزين او مازوت (206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاتي طرابلس والزهراني او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستلاك المحلي وكذلك الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم اي بلد غير سوريا ومن مصفاة الزهراني برسم اي بلد غير سوريا والاردن والمملكة العربية السعودية, يستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت ب - كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية ج- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفظ العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين البواخر التي تنقل النفط الخام من مرفأ التابلين
Edited in part (البند 7) by قرار رقم 90 تاريخ 16/02/1973, article 1, 26/02/1973
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة وتعفى من تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير, الصفائح الحديدية والفولاذية الرقيقة والمعدة صراحة لصناعة اوعية التنك التابعة للبند الجمركي رقم: 73/13/22 والواردة في البند 7 من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957
Edited in part (الفقرة الثانية) by قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973, article 1, 29/03/1973
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة ومن تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب وحديد صلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب السفنجي الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 194/أ/136 تاريخ 15/5/1961 وفي الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 (البنود الجمركية 73/2- 73/373/5)
Edited in part (الفقرة الثانية) by قرار رقم 173 تاريخ 26/03/1973, article 2, 12/04/1973
مادة 2: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة ومن تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب حديد وصلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب اسفنجي الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 194/أ/126 تاريخ 15/5/1961 الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957, (البنود الجمركية 73/1- 73/2- 73/373/5) باستثناء فضلات - ونفايات الفونت .
مادة 6: يلغي هذا القرار جميع القرارات المتعلقة بالتصدير واعادة التصدير, السابقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني, خاصة القرار رقم 10104 تاريخ 7 آب 1957
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو لحاجة.
بيروت في 24 ايلول 1957
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: كاظم الخليل