All legislation

قرار Decision No. 10152 24/09/1957

توحيد القرارات المتعلقة بالتصدير واعادة التصدير وتعيين المواد الخاضعة لأجازة تصدير

Type
قرار · Decision
Number
10152
Date
24/09/1957
Official Gazette
Issue 43, 02/10/1957, p. 936-940
Status
In force
Amended by
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
قرار رقم 597 تاريخ 13/11/1973 (Art. 4)
قرار رقم 173 تاريخ 26/03/1973 (Art. 5)
قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973 (Art. 5)
قرار رقم 90 تاريخ 16/02/1973 (Art. 5)
قرار رقم 132 تاريخ 20/02/1969 (Art. 4)
قرار رقم 274 تاريخ 22/06/1962 (Art. 4)
قرار رقم 364 تاريخ 04/10/1961 (Art. 4)
and 3 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 10152 تاريخ 24/09/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفهم بكلمة تصدير اخراج البضائع المأخوذة من الاسواق المحلية مهما كان منشأوها ويفهم بعبارة "اعادة تصدير" اخراج البضائع المأخوذة من المستودعات والمخازن الجمركية اما اعادة التصدير من المنطقة الحرة, فيشار اليه بالتعبير "اعادة تصدير من المنطقة الحرة" ان ارقام الاوضاع المذكورة ادناه تعود لاوضاع تعريفة الجمارك اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يمنع تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصب من اصل الوضع (698) والنحاس من اصل الوضع (756) والرصاص الوضع (785) والقصدير الوضع (794). ان اعادة تصدير هذه المواد من المستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: يخضع لاجازة تصدير جميع المواد والبضائع المراد تصديرها الى المناطق الخاضعة للسلطات الكورية الشمالية. اما البضائع الاجنبية المنشأ والموجودة في المستوعات والمخازن الجمركية والمراد اعادة تصديرها الى المناطق المذكورة فتخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: ان تصدير المواد المبينة ادناه يخضع لاجازة تصدير عن وزارة الاقتصاد الوطني. 1- القمح ودقيق القمح والسميد والنخالة والجريش والشعير والتبن (الاوضاع 68 و75/آ و76/آوب و77 و71 و90 2- المواشي: البقر والغنم والماعز حية او مذبوحة (الاوضاع 3 و4 و5 و13). 3- الدواجن: الدجاج والبط والاوز والحبش حية او مذبوحة (الاوضاع 8 و14). 4- الكبريت (الوضع 179). 5- الادوية الزراعية المعدة لمكافحة الحشرات والامراض النباتية (الوضع 281/آ خاصة). 6- الاسمدة الكيماوية (الاوضاع 343 الى 347). 7- القطن المصري من الوضع 518 8- اخشاب القطران والحور والدلب التي لا يتجاوز محيطها الاربعين سنتمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية من (الاوضاع 382/آ و382/ج و382/و). 9- الخيش واكياس الخيش الجديدة (الوضعين 553 و594/آ) 10- الالات والاجهزة الصناعية والزراعية الواردة في الاوضاع التعريفية التالية: 823/آ و823/ج و823/د و824 بكامله - 827/آ و827/ج - 828/آ و 828/ب و828/د1 و829/آ و829/ب /1 - 831 و832/آ - 834 - 835 836 - 837 - 838/1- و839/د/1 - 840 - 840 مكرر - 841 بكامله 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 850 - (معبئات قوارير الجعة فقط) 855/آ و855/ب و855/ج و855/ح/1 و855/ح/2 11- البن (الوضع 63 بكامله) 12- الترابة الوطنية والاجنبية (الوضع 192/آ). 13- ورق الصحف 419 و420 ج 14- السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق (903) 15- السمن الحيواني (الوضع 25 ب ) 16- الزيوت والادهان المهدرجة (الوضع 111) 17- بذرة القطن (الوضع 83/آ/1) 18- بذور دود الحرير (الوضع 38/1) 19- شرانق دود الحرير وخيوط الحرير الطبيعي ومتفرعاته (الاوضاع 441 الى 446) 20- الارز (الوضع 70) 21- السكر (الوضع 122/آ وب وج ود) 22- زيت الزيتون على انواعه (الوضع 105)

المادة 5

مادة 5: ان تصدير المواد المبينة ادناه تخضع لاجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني اما اعادة تصديرها فيخضع لتأشير هذه الوزارة: 1- زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى بترول او بنزين او مازوت (الوضع 206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاة طرابلس او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي. تستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت . ب - كميات زيت النفط المعدة لتموين البواخر الراسية في الموانىء اللبنانية شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الاخيرة المائتي ليرة لبنانية. ج- كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية. د- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم سوريا ه- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق. 2- الحديد الصب الخام والخلائط الحديدية الخام والحدائد العتيقة وفضلات الحديد والفولاذ ونفاياتهما الاوضاع (696 و697 و698) باستثناء فضلات ونفايات الفونت الممنوع تصديرها. 3- النيكل الخام والنيكل مصفحا او مسحوقا او مطرقا والقطع الخام من النيكل ونفاياته (الاوضاع 770 - 771 -772). 4- الالمنيوم والالمنيوم حبيبات او مسحوقا ناعما جدا والقطع الخام من الالمنيوم (الاوضاع 774 - 779 - 780) 5- الرصاص الخام والرصاص مصفحا ومسحوقا وقطعا مبصومة والواح الرصاص واوراقه (الاوضاع 785 - 786 - 788) باستثناء فضلات ونفايات الرصاص الممنوع تصديرها. 6- النحاس الخام الاحمر والاصفر وجميع المصنوعات النحاسية (الاوضاع 756 الى 769) باستثناء فضلات ونفايات النحاس الممنوع تصديرها. 7- الصفائح الحديدية والفولاذية الرقيقة والمعدة صراحة لصناعة الاوعية (التنك) الوضع 704/ب /1 8- معدل الموليبدان وخلائطه غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر (من اصل الوضعين 195 و800/ح).

المادة 6

مادة 6: يلغي هذا القرار جميع القرارات المتعلقة بالتصدير واعادة التصدير, السابقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني, خاصة القرار رقم 10104 تاريخ 7 آب 1957

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو لحاجة.

بيروت في 24 ايلول 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل