The whole text

قرار رقم 356 تاريخ 29/09/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤخذ من كل كمية دقيق مستورد يطلب اخراجها من الجمرك عينة موحدة تقسم الى ثلاثة اقسام ويختم كل منها بالشمع الاحمر وفقا للاصول. ترسل احدى العينات الى المختبر المركزي للصحة العامة ويحتفظ قسم التحليل والمواد المستوردة في مصلحة حماية المستهلك بالعينتين الباقيتين, حتى اذا رأت الادارة اعادة التحليل ارسلتا الى مختبري معهد البحوث الصناعية والطبية الفرنسية بنفس الوقت ويبت بشأن الدقيق المعاد تحليله وفقا لاحكام القرار رقم 48/ ق/ 1 تاريخ 22/1/1960 .

المادة 1 من قرار رقم 356 تاريخ 29/09/1961 https://lebaneselegislation.com/law/192678/article/1/