المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات كل من مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه كما يلي: /400,000/ ل.ل. للرئيس /200,000/ ل.ل. للمندوب 2 حدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس والاعضاء تعويض الحضور المبين في المادة السابقة بخمس جلسات شهرية لكل من جلسات مجلس الادارة ولجلسات هيئة مكتبه. 3 يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, ولا يستحق ثلثا التعويض للمندوب الموظف الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي. 4 يتقاضى كل من الرئيس والاعضاء عن الفترة السابقة التي لم يتقاضوا تعويضات عنها بدل اتعاب يوازي تعويضاتهم عن تلك الفترة.