ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته )المتعلق باخضاع
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 66/م/ تاريخ
02/02/1998 )المتعلق بتحديد الشروط الفنية
والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات
والدليلات والكشافة واتحاداتها),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسجل تحت رقم 875/د تاريخ
04/03/1999,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
3279/2 تاريخ 12/08/1999,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم الجمعية اللبنانية لرقص القاعات والرقص اللاتيني للسادة: سيمون الزغبي ـ إلياس شلالا ـ نقولا عيد ـ حبيب دكاش ـ رولا الخوري ـ كارلا عقل ـ دجني باخوس ـ جان الفغالي ـ انيتا عيد. مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: توثيق عرى الصداقة وشمل الشمل بين هواة هذا النوع من الرقص وإقامة النشاطات فيما بينهم ومع غيرهم من الجمعيات. ـ إقامة الحفلات والاستعراضات لهواة هذا الفن.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالشروط الفنية التي يجب أن تتوافر لمزاولة هذا الفن من الرقص.
مادة 3: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/8/99
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون