All legislation

قرار Decision No. 606 28/08/1999

يتعلق باعطاء ترخيص لجمعية شبابية باسم: "الجمعية اللبنانية لرقص القاعات والرقص اللاتيني

Type
قرار · Decision
Number
606
Date
28/08/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2583
Status
In force
Amended by
قرار رقم 201 تاريخ 19/04/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 606 تاريخ 28/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته )المتعلق باخضاع

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في

انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م/ تاريخ

02/02/1998 )المتعلق بتحديد الشروط الفنية

والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات

والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسجل تحت رقم 875/د تاريخ

04/03/1999,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3279/2 تاريخ 12/08/1999,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم الجمعية اللبنانية لرقص القاعات والرقص اللاتيني للسادة: سيمون الزغبي ـ إلياس شلالا ـ نقولا عيد ـ حبيب دكاش ـ رولا الخوري ـ كارلا عقل ـ دجني باخوس ـ جان الفغالي ـ انيتا عيد. مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: توثيق عرى الصداقة وشمل الشمل بين هواة هذا النوع من الرقص وإقامة النشاطات فيما بينهم ومع غيرهم من الجمعيات. ـ إقامة الحفلات والاستعراضات لهواة هذا الفن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالشروط الفنية التي يجب أن تتوافر لمزاولة هذا الفن من الرقص.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/8/99 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون