All legislation

مرسوم Decree No. 5204 05/10/1960

تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 2795 تاريخ 11-12-1959 المتعلق بأخذ مراقبين من قدماء الجيش وقوى الامن الداخلي لشؤون اللاجئين الفلسطنيين

Type
مرسوم · Decree
Number
5204
Date
05/10/1960
Official Gazette
Issue 43, 12/10/1960, p. 1277
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961
Amended by
مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5204 تاريخ 05/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2795 تاريخ 11/12/1959 كما يلي: يؤخذ ثلاثة عشر مراقبا وخمسة معاوني مراقبين وحاجب من مجموع العدد الملحوظ في ملاك ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينين من قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: موريس الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1422 تاريخ 7/9/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح