المواد
يخضع تعيين المراقبين الموقتين في المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين للشروط التالية:
أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.
ج- ان لا يكون تجاوز الاربعين من عمره.
د- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة.
ه- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائية.
تعتبر شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها.
وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم واستفادوا من العفو.
و- ان يكون من قدماء رجال الجيش - يجري اختيارهم من ضمن لائحة تضعها وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - .
الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: تنتهي خدمة المراقبين الموقتين في الحالات الاتية:
1- التسريح .
2- انتهاء مهمة المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين او انتهاء العمل الذي عين من اجله في هذه المديرية.
3- بلوغ السن القانونية .
4- الاستقالة .
5- الغزل.
التسريح- يسرح المراقب الموقت بمرسوم في اي وقت كان.
(عدلت بموجب مرسوم 3290 / 1986 )
"يطبق على المراقب المؤقت احكام المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين المتعلقة بانهاء الخدمة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3290 تاريخ 26/06/1986, article 1, 10/07/1986
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 8358 تاريخ 30 كانون الاول 1961 نص المادة الرابعة ويستعاض عنه بالنص التالي: "يطبق على المراقب المؤقت احكام المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين المتعلقة بانهاء الخدمة".
الاستقالة:
تطبق على المراقبين الاحكام التي تطبق على الموظف الدائم فيما يتعلق بتقديم استقالته او في الحالات التي يعتبر فيها مستقيلا.
العزل :
يعزل المراقب الموقت بمرسوم بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي.
: تطبق على المراقبين الموقتين احكام المواد 83و84 و 85 من المرسوم الاشتراعي رقم- 112 تاريخ 12/6/1959 فيما يتعلق بتعويضاتهم وحقوقهم وواجباتهم.
تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1962 وظيفة مراقب معاون من ملاك المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين المنصوص عنها في المراسيم رقم 1803 تاريخ 27/7/1959 و 1913 تاريخ 12/8/1959 و 2263 تاريخ 7/10/1959
يحدد عدد وظائف المراقبين الموقتين في ملاك المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين بثماني عشرة وظيفة براتب شهري مقطوع قدره 150 ل.ل.
يصنف المراقبون المعاونون المعنيون بالمرسوم رقم 7237 تاريخ 27/8/1961 مراقبين اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1962
تلغى احكام المرسومين رقم 2795 تاريخ 11/12/1959 و5204 تاريخ 5/10/1960 وجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
يحدد ملاك المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط