All legislation

قرار Decision No. 46 06/11/1984

تفويض رئيس مصلحة الديوان بعض صلاحيات المدير العام

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
06/11/1984
Official Gazette
Issue 43, 13/12/1984, p. 683-684
Status
In force
Amended by
قرار رقم 51 تاريخ 10/12/1990 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 06/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد فارس الحاج رئيس مصلحة الديوان اضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة ممارسة الصلاحيات التالية: 1- توقيع قرارات الاجازات العائلية وقرارات الاجازات الادارية والمرضية التي لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا للموظفين والمتعاقدين والاجراء الملحقين وتوقيع واحالة جميع المعاملات المتعلقة بها والمتفرغة عنها, بما في ذلك احالة التقارير الطبية الى اللجان الطبية المختصة. 2- صرف رواتب واجور موظفي ومتعاقدي واجراء المديرية العامة للاسكان والملحقين بها. 3- توقيع اوامر مهمات السفر واحالتها الى مرجعها للصرف بعد اقتران امر المهمة بموافقة المدير العام على وسيلة النقل المعتمدة. 4- تكليف لجنة الاستلام المختصة باجراء استلام المشتروات بموجب بيان او فاتورة (من الموازنة) والموافقة على صرف الفواتير المتعلقة بها الى مرجعها للصرف , شرط ان تكون قد استكملت الاجراءات القانونية لناحية موافقة المدير العام على حجز الاعتماد المطلوب . 5- التوقيع على طلبات المساعدات المرضية والمنح المدرسية العائدة لموظفي المديرية العامة للاسكان واحالتها الى مرجعها للتدقيق والصرف . 6- طلب ملفات او معاملات او معلومات ايضاحية بها من اي مرجع في الوزارة تمهيدا للبت بها. 7- ابلاغ الانذارات بالطرق الاستثنائية لجميع المقترضين, بما فيه مخابرة وزارة الاعلام, سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 وتعديلاته كما توجب ذلك. 8- احالة البيانات الاحصائية من اي نوع كانت والكشوف الحسابية الواردة من المصارف الى المراجع المختصة. 9- التصديق على التصاريح العائلية المقدمة من الموظفين. 10- توقيع افادات عمل الموظفين التي تقدم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وافادات الوظيفة والرواتب والتعويضات لجميع موظفي المديرية العامة للاسكان في ضوء البيانات الصادرة عن قسم المحاسبة بهذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/11/84 مدير عام الاسكان فؤاد دبيان