All legislation

قرار Decision No. 51 10/12/1990

الغاء تفويض بعض صلاحيات المدير العام

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
10/12/1990
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1991, p. 62
Status
In force
Amended by
قرار رقم 626 تاريخ 16/07/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 10/12/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى التفويض المعطى لرئيس مصلحة الديوان السيد فارس الحاج بموجب القرار رقم 46/2/1 تاريخ 06/11/1984

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/1990 المدير العام فؤاد ذبيان