All legislation

مرسوم Decree No. 677 06/12/1977

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 433 تاريخ 9-9-1977 المتضمن تنظيم مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
677
Date
06/12/1977
Official Gazette
Issue 43, 15/12/1977, p. 775
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 383 تاريخ 25/03/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 677 تاريخ 06/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 433 تاريخ 19/9/1977 على الوجه التالي: لمجلس الادارة ان يشكل عند الاقتضاء لجنة او اكثر من ذوي الكفاءة الفنية والقانونية والادارية تتولى دراسة الموضوعات التي يكلفها بها. وعلى اللجنة ان ترفع نتائج دراساتها وتوصياتها واقتراحاتها الى المجلس الذي يعود اليه امر اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها. وللمجلس ان يعهد الى اللجنة او اللجان المشار اليها اجراء المفاوضات التمهيدية في المواضيع المار ذكرها مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات العامة والخاصة. يضع المجلس عند تشكيله اللجنة او اللجان المشار اليها موازنة خاصة لتغطية تعويضاتها وللنفقات اللازمة لتسيير اعمالها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل