المادة 10
- يقوم أمين عام المجلس بتحضير مشاريع جداول أعمال مجلس الإدارة ومكتب المجلس المتضمنة المعاملات الواردة من الإدارات, المحالة إليه عبر الرئيس والمطلوب عرضها على مجلس الإدارة أو مكتب المجلس.
- يدون تاريخ ورود هذه المعاملات في سجل خاص يوضع في قلم مجلس الإنماء والإعمار.
- يعرض الأمين العام المعاملات الواردة إليه على مكتب المجلي إما لإقرارها وفقا للصلاحية وإما للموافقة على عرضها على مجلس الإدارة خلال مهلة أسبوع من تاريخ ورودها إليه. ترسل المعاملات الذي وافق مكتب المجلس على عرضها على مجلس الإدارة إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ عقد الجلسة أو قبل 48 ساعة على الأقل عند تعديل جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة 3 ـ فقرة 3 من هذا المرسوم.
ـ يقوم أمين عام المجلس بإعداد سجل خاص لمحاضر جلسات مجلس الإدارة ومكتب المجلس يدون فيه ملخص وقائع الجلسة. يوقع المحاضر الرئيس والأمين العام خلال 72 ساعة التي تلي تاريخ انعقاد الجلسة. تبلغ صورة عن المحاضر ممهورة بتوقيع الأمين العام ورئيس المجلس إلى الأعضاء ومفوض الحكومة والإدارات المعنية فور توقيع المحضر.
ـ يقوم أمين عام المجلس بإبلاغ قرارات مجلس الإدارة والمكتب داخل المجلس.