المادة 12
يحيل الرئيس إلى الأمين العام المعاملات الواردة إليه من الإدارات والمطلوب عرضها على مجلس الإدارة أو مكتب المجلس وذلك خلال مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخ ورودها إليه للمواضيع الخاضعة لصلاحيات مجلس الإدارة, وخلال مهلة اسبوع من تاريخ ورودها إليه للمعاملات الخاضعة لصلاحيات مكتب المجلس, وعلى أن يسجل تاريخ ورود هذه المعاملات إلى الرئيس وتاريخ إحالتها إلى الأمين العام في سجل خاص يوضع في قلم المجلس.