المادة 3
1) ينعقد مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو من ربع أعضائه مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت حاجات العمل إلى انعقاده, وإذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء.
2) توجه الدعوة خطيا إلى الأعضاء وإلى مفوض الحكومة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الجلسة. وفي حالات العجلة يجوز إجراء التبليغ شفويا وعدم التقيد بالمهلة.
3) ترفق بالدعوة نسخة عن جدول الأعمال ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يضيف إلى الجدول ما يراه من بنود شرط أن يبلغ سائر الأعضاء 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع.
4) لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه, بينهم اثنان على الأقل من أعضاء مكتب المجلس.
5) تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية أعضائه المطلقة.
ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الأعضاء ما لم يدون مخالفته وأسبابها.