The whole text

مرسوم رقم 10941 تاريخ 13/09/2003 In force

المادة 5

المادة 5

يتولى مكتب المجلس إدارة شؤون المجلس عن طريق اتخاذ القرارات العائدة لصلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة وفي نظام العاملين وفي النظام المالي كما يتولى بصورة خاصة المهام التالية:

1) إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة.

2) دراسة وتحضير الخطط والبرامج والمشاريع والاقتراحات والعقود قبل عرضها على مجلس الإدارة.

3) تعيين العاملين في المجلس وإنهاء خدماتهم والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء والمستشارين الذين يستعين بهم المجلس وفقا للأسس المنصوص عليها في القوانين وأنظمة المجلس المرعية الإجراء.

4) القيام بالمهام الاستشارية والتوجيهية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/77 وتعديلاته.

5) إعداد التقارير الدورية التي يدرسها مجلس الإدارة ويقرها على أن يرفعها إلى مجلس الوزراء.

6) إعداد مشروع موازنة المجلس تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة ومن ثم على مجلس الوزراء.

7) إعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة لعرضه على مجلس الإدارة ومن ثم على مجلس الوزراء.

8) إقرار دعوة بعض موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إلى الاجتماع بأجهزة المجلس أو بإحدى لجانه الفنية من أجل البحث بالمشاريع التي ينفذها المجلس لصالح هذه الإدارات والمؤسسات. تتم الدعوة عن طريق الرؤساء التسلسليين.

9) تشكيل لجان تصنيف وإعادة تصنيف المتعهدين والاستشاريين وفقا للمعايير والنصوص المعتمدة والمقررة قانونا.

المادة 5 من مرسوم رقم 10941 تاريخ 13/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/192822/article/5/