The whole text

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار In force

المادة 13

المادة 13

أحكام عامة:

1) تحدد رواتب المستخدمين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتصفى وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الأشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.

2) لا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب.

3) لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

4) يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم.

5) لا يجوز الجمع بين راتبين من موازنة هذا المجلس والأموال العمومية الأخرى.

6) تعدل رواتب المستخدمين في المجلس وفقا للأحكام التي ترعى تعديل رواتب موظفي القطاع العام.

7) يعطى المستخدم زيادة راتب وفقا لأحكام التدرج والترفيع كما هي مبينة في الفصل السادس من هذا المرسوم.

8) تعتبر الرواتب المبينة في الجدول رقم (2) من هذا المرسوم محددة على أساس 42 ساعة عمل في الاسبوع باستثناء فصل الصيف حيث تحدد ساعات العمل على أساس 37 ساعة في الاسبوع.

كما يحدد توزيع ساعات العمل بقرار من رئيس المجلس.

المادة 13 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/192823/article/13/