المادة 32
شروط تعيين الوكيل:
1) الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.
2) يعين الوكيل بقرار من مكتب المجلس ويجوز أن يعفى مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن يبقى فيها.
3) لا يجوز تعيين الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل فيها.
4) يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.
5) يعين الوكيل لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد بناء على موافقة مكتب المجلس.