المادة 31
1) يمكن نقل المستخدم من إدارة إلى إدارة أخرى, أو من دائرة إلى دائرة أخرى شرط ألا يؤدي النقل إلى زيادة في الراتب.
2) يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة وأن تكون نفقتها مؤمنة وأن تتوفر في المستخدم الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن.
3) يتم الحاق ونقل وتوزيع المستخدمين في المجلس على مختلف الإدارات بقرار يصدر عن رئيس المجلس الذي يرأس جهاز العاملين ويوزعهم على الإدارات والدوائر والوحدات باستثناء رؤساء الإدارات الذين يوزعون بقرار من مكتب المجلس.