المادة 38
الاستقالة بناء على طلب المستخدم:
1) يمكن لأي مستخدم في أي وقت أن يقدم استقالته خطيا إلى رئيس المجلس من خلال رئيسه المباشر وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت رئيس المجلس في طلبه.
2) يبت في طلب الاستقالة مكتب المجلس وإذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3) لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره. تصفى حقوق المستخدم المستقيل وفقا للأحكام القانونية المعمول بها.