المادة 39
الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:
1) يعتبر مستقيلا:
أ ـ المستخدم المعين الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي باستخدامه.
ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء إجازته.
د ـ المستخدم الذي يضرب عن العمل.
2) تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن رئيس المجلس.
3) تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا أحكام الفقرة 3 من المادة 38 من هذا المرسوم.