All legislation

مرسوم Decree No. 10943 13/09/2003

تحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
10943
Date
13/09/2003
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2003, p. 46
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 577 تاريخ 27/06/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10943 تاريخ 13/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 03/07/2025

Replaced by مرسوم رقم 577 تاريخ 27/06/2025, article 1, from 03/07/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تحدد الـمخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الانماء والاعمار على الوجه التالي:

رئيس الـمجلس /805.500.000/ ليرة لبنانية

عضو متفرغ /626.500.000/ ليرة لبنانية

عضو غير متفرغ /134.250.000/ ليرة لبنانية

تشمل الـمخصصات الـمذكورة آنفا الإضافات التي أعطيت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمؤسسات الـعـامـة بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـم 14352 تــاريــخ 5/12/2024

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/07/2025 · the Lebanese University's text

    تحدد المخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار على الوجه التالي:

    ـ رئيس المجلس /12750000/ل.ل.

    ـ عضو متفرغ /9500000/ل.ل.

    ـ عضو غير متفرغ /2800000/ل.ل.

  2. Version 2.0 · from 03/07/2025 · Replaced by مرسوم رقم 577 تاريخ 27/06/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحدد الـمخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الانماء والاعمار على الوجه التالي:

    رئيس الـمجلس /805.500.000/ ليرة لبنانية

    عضو متفرغ /626.500.000/ ليرة لبنانية

    عضو غير متفرغ /134.250.000/ ليرة لبنانية

    تشمل الـمخصصات الـمذكورة آنفا الإضافات التي أعطيت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمؤسسات الـعـامـة بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـم 14352 تــاريــخ 5/12/2024

المادة 2

يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين لأحكام الفصل الخامس من نظام العالمين في مجلس الإنماء والإعمار في كل ما لا يتعارض والنصوص القانونية التي ترعى عملهم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة