إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 5 تــاريـــخ 31/1/1977 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار، لاسيما الـمادة 14 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 10943 تاريخ 13/9/2003 (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار)،
بناء على الـمرسوم رقم 14352 تاريخ 5/12/2024 الرامي الى توضيح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 (تعديل تعويضات جلسات مجالس ادارة الـمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 10943 تاريخ 13/9/2003 لتصبح كالتالي:
«تحدد الـمخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الانماء والاعمار على الوجه التالي:
رئيس الـمجلس /805.500.000/ ليرة لبنانية
عضو متفرغ /626.500.000/ ليرة لبنانية
عضو غير متفرغ /134.250.000/ ليرة لبنانية
تشمل الـمخصصات الـمذكورة آنفا الإضافات التي أعطيت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمؤسسات الـعـامـة بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـم 14352 تــاريــخ 5/12/2024
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر