المادة 1
مادة 1: رخص لشركة موضي العنقري وشركائها (MAFKS) بتملك العقار رقم 830 من منطقة ذوق مكايل العقارية قضاء كسروان البالغة مساحته الاجمالية 7493 م.م. والقسم 17 من العقار رقم 1328 منطقة بيت مري العقارية قضاء المتن الذي يعود له مساحة 276 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1933 م.م. وذلك لاشغاله مقرا للشركة لمزاولة اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار رقم 830 خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصصه هو والقسم 17 من العقار رقم 1328 للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4584 تاريخ 30/12/2000, article 1, 04/01/2001
مادة 1: يقرأ في عنوان المرسوم رقم 3836 تاريخ 11/09/2000 وفي المادة الاولى منه: "منطقة ذوق مكايل" بدلا من "منطقة ذوق مصبح" (والباقي دون تعديل).