All legislation

مرسوم Decree No. 3836 11/09/2000

الترخيص لشركة موضي العنقري وشركائها بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ذوق مكايل وبيت مري العقاريتين (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3836
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3636-3637
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4584 تاريخ 30/12/2000 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3836 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة موضي العنقري وشركائها (MAFKS) بتملك العقار رقم 830 من منطقة ذوق مكايل العقارية­ قضاء كسروان­ البالغة مساحته الاجمالية 7493 م.م. والقسم 17 من العقار رقم 1328 منطقة بيت مري العقارية­ قضاء المتن ­ الذي يعود له مساحة 276 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1933 م.م. وذلك لاشغاله مقرا للشركة لمزاولة اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار رقم 830 خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصصه هو والقسم 17 من العقار رقم 1328 للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدافي 11 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم