المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة سوجيكاب ليبان ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
قرار Decision No. 472 09/09/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم
هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم
رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المادتان الاولى والسادسة
والعشرون,
بناء على الطلب المقدم من شركة
سوجيكاب ليبان ش .م.ل. المؤرخ
في 13/07/2000 والمتعلق بالترخيص
لها بمزاولة اعمال الضمان في
الفرع الاول,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/08/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة سوجيكاب ليبان ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9 ايلول 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي