المادة 1
مادة 1: نقل السيد هشام حمدان، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية إلى سفارة لبنان في بونس أيرس، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية الأرجنتين، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)") by مرسوم رقم 5954 تاريخ 26/07/2001, article 1, 02/08/2001
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 3813 تاريخ 11/09/2000 بحيث تحذف عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)" ويستعاض عنها بعبارة "دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998), والباقي دون تعديل".