All legislation

مرسوم Decree No. 3813 11/09/2000

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (تعيين السيد هشام حمدان سفير فوق العادة في بونس ايرس)

Type
مرسوم · Decree
Number
3813
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3635
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5954 تاريخ 26/07/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3813 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)

لا سيما المادة 16 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 994 تاريخ 18/08/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد هشام حمدان، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية إلى سفارة لبنان في بونس أيرس، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية الأرجنتين، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم