All legislation

قرار Decision No. 101 22/08/2000

الترخيص لمؤسسة الحاج علي محمود علي محيش للزراعة والري بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
22/08/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3651-3652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 22/08/2000
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ

18/06/1998 (تعيين السيد عادل الشويري

مديرا عاما بوزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ

22/03/1999 (تفويض مدير عام وزارة

الزراعة رئاسة اجتماعات بعض اللجان),

بناء على المرسوم 13528 تاريخ

19/11/1998 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة

استيراد الادوية الزراعية المقدم

من مؤسسة الحاج علي محمود علي محيش

للزراعة والري برقم 662/4 تاريخ

18/04/2000 وفي السجل الرسمي للمهنة

برقم 72/استيراد,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية

تاريخ 02/08/2000 وعلى الكشف المحلي

الذي جرى على الشركة بتاريخ

20/07/2000,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لمؤسسة الحاج علي محمود علي محيش للزراعة والري الكائنة على العنوان التالي: المنية ـ قضاء المنية الضنية ـ حي الجديدة ـ الطريق العام ـ بناية سالم علم الدين ـ بملكه ـ العقار رقم 897. الفني المسؤول: المهندس نادين خوري.

المادة 2

مادة 2: على صاحب العقار بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: القرار رقم 129/1 تاريخ 27/2/1995 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية في لبنان)، المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 6/9/1995)، القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق)، المعدل بالقرار رقم 200/1 تاريخ 24/11/1998 وتعديلاته، المرسوم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). المرسوم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قراراً يتضمن إما: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ أو بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يصدر هذا الإلغاء لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخها تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، وإلا اعتبر الترخيص ساري المفعول، إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 أو في القرار رقم 137/1، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/8/2000 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري