The whole text

قرار رقم 101 تاريخ 22/08/2000 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 أو في القرار رقم 137/1، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 101 تاريخ 22/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/192856/article/4/