The whole text

مرسوم رقم 3808 تاريخ 08/09/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعتبر المساحات الاضافية التي تم استحداثها بواسطة الردم نتيجة اشغال الحماية البحرية, والمبينة على الخريطتين المذكورتين, جزءا من الاملاك العمومية, دون ان يعود للشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت المكلفة بتمويل وتنفيذ اشغال الحماية البحرية اية حقوق اضافية عن تلك المحددة بالمرسوم 5665 تاريخ 21/09/1994 وتعتبر تلك المساحات الاضافية المستحدثة بأنها غير قابلة لاقامة اية انشاءات عليها (non edificandae) باستثناء الانشاءات التي تقررها الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء,

المادة 2 من مرسوم رقم 3808 تاريخ 08/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/192862/article/2/