ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ
04/03/1994 (تصديق نظام وترتيب منطقة
وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت
رقم 494 تاريخ 25/07/2000,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 26/07/2000 محضر رقم 29,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 20/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لوسط مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994 المعدل بالمرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994 وفقا لما هو مبين على الخريطتين (R'1.1.1) و (R'1.2.1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/01 , وذلك فقط فيما يتعلق بموقع وحدود ومساحة انشاءات خط الحماية البحرية الاول (submerged reef) وخط الحماية البحرية الثاني (caissons).
مادة 2: تعتبر المساحات الاضافية التي تم استحداثها بواسطة الردم نتيجة اشغال الحماية البحرية, والمبينة على الخريطتين المذكورتين, جزءا من الاملاك العمومية, دون ان يعود للشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت المكلفة بتمويل وتنفيذ اشغال الحماية البحرية اية حقوق اضافية عن تلك المحددة بالمرسوم 5665 تاريخ 21/09/1994 وتعتبر تلك المساحات الاضافية المستحدثة بأنها غير قابلة لاقامة اية انشاءات عليها (non edificandae) باستثناء الانشاءات التي تقررها الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء,
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي