المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3560 تاريخ 21/10/ 1980 على الوجه التالي: 1- يحدد الاشتراك في المؤسسات الحرفية الصغيرة ببدل شهري قدره: - 5،50% خمسة ونصف بالمائة من الحد الادنى الرسمي للاجور عن الاجير, سواء كان متزوجا او عير متزوج. - 1،75 واحد وخمس وسبعون بالمائة من الحد الادنى الرسمي للاجور عن الاجير المتدرب . 2- لا يطبق الاشتراك الشهري النسبي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة الا في السنتين الاوليين من تدرب الاجير فقط على ان لا يكون في مطلق الاحوال, قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2181 تاريخ 29/01/1992, article 1, 06/02/1992
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4254 تاريخ 16/10/1987 واستبدل بالنص التالي: "1- يحدد معدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية في المؤسسات الحرفية الصغيرة ب10% (عشرة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء. وب3% (ثلاثة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتدرب . 2- لا يطبق معدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الا في السنتين الاوليين من تدرب الاجير فقط على ان لا يكون في مطلق الاحوال, قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره".