All legislation

مرسوم Decree No. 4254 16/10/1987

تعديل بدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية المتوجب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صاحب العمل في المؤسسات الحرفية الصغيرة

Type
مرسوم · Decree
Number
4254
Date
16/10/1987
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1987, p. 874
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2181 تاريخ 29/01/1992 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4254 تاريخ 16/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3560 تاريخ 21/10/ 1980 على الوجه التالي: 1- يحدد الاشتراك في المؤسسات الحرفية الصغيرة ببدل شهري قدره: - 5،50% خمسة ونصف بالمائة من الحد الادنى الرسمي للاجور عن الاجير, سواء كان متزوجا او عير متزوج. - 1،75 واحد وخمس وسبعون بالمائة من الحد الادنى الرسمي للاجور عن الاجير المتدرب . 2- لا يطبق الاشتراك الشهري النسبي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة الا في السنتين الاوليين من تدرب الاجير فقط على ان لا يكون في مطلق الاحوال, قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء للنظر به على سبيل التسوية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص