المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1445 / 1991 )
عدلت قيمة التعويض العائلي كما يلي:
- عن الزوج: 20% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة.
- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1445 تاريخ 09/07/1991, article 1, 18/07/1991
مادة 1: عدلت قيمة التعويض العائلي المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 4257 تاريخ 19/10/1987 بحيث تصبح كما يلي: - عن الزوج: 20% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. - عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.