All legislation

مرسوم Decree No. 4257 19/10/1987

تبديل قيمة التعويض العائلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4257
Date
19/10/1987
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1987, p. 861
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1445 تاريخ 09/07/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4257 تاريخ 19/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1445 / 1991 )

عدلت قيمة التعويض العائلي كما يلي:

- عن الزوج: 20% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة.

- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

بعبدا في 19 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم