المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2225 تاريخ 24/1/ 1985 على الوجه التالي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه التالي: أ- عن الزوجة 14% (اربعة عشر بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور. ب - عن الاولاد 4% (اربعة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن كل ولد معال لغاية خمسة اولاد فقط.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1348 تاريخ 13/06/1991, article 1, 20/06/1991
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4252 تاريخ 16/10/1987 كما يلي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه التالي: أ) عن الزوجة 20% (عشرون بالمائة) من الحد الادنى الرسمي لاجور. ب ) عن الاول 11% (احدى عشر بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن كل ولد معال ولغاية خمسة اولاد فقط.