All legislation

مرسوم Decree No. 4252 16/10/1987

تعديل القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
4252
Date
16/10/1987
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1987, p. 872
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1348 تاريخ 13/06/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4252 تاريخ 16/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2225 تاريخ 24/1/ 1985 على الوجه التالي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه التالي: أ- عن الزوجة 14% (اربعة عشر بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور. ب - عن الاولاد 4% (اربعة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن كل ولد معال لغاية خمسة اولاد فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء للنظر به على سبيل التسوية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص