المادة 21
مادة 21: الغي نص المادة 354 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التاليؤ: آ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية) وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهبة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية), اذا كان مبلغ الرسوم لا يتجاوز /000 120/ ل.ل (ماية وعشرين الف ليرة لبنانية). ثانيا- يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب ) اعلاه /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية) ولم تتجاوز /000 000 5/ ل.ل خمسة ملايين ليرة لبنانية) وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع /000 000 5/ ل.ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية) اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن /000 200 1/ ل.ل (مليون ومايتي الف ليرة لبنانية). يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام."