All legislation

مرسوم Decree No. 2776 12/10/1992

تعديل بعض احكام قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
2776
Date
12/10/1992
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1992, p. 979-984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الجعالة المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الجمارك من ماية غرش لبناني الى الفي ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 77 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يحظر, على كل سفينة مشحونة او فارغة, الخروج من احد المرافىء اللبنانية, ما لم تكن مصحوبة بمانيفستو مطابق لاحكام المادة 67, يقدم لمصلحة الجمارك, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 362 و363 .

المادة 3

مادة 3: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 134 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يجب على المسافرين الداخلين لبنان او الخارجين منه, عملا بالمادة 24 , ان يتقدموا من مكتب الجمرك ليصرحوا بما معهم تحت طائل الجزاء النقدي المنصوص عليه في الرقم 5 من المادة 363".

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة 252/ مكرر من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "تعفى من الرسوم الجمركية كميات الحليب والجبن والزبدة والبن الاخضر والشاي والارز والمعلبات على اختلاف انواعها (ما عدا الكافيار) والدهون والزيوت والمرغرين, المستوردة لتعاونية الجيش ولتعاونية قوى الامن الداخلي, على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ /000 000 100/ل.ل (ماية مليون ليرة لبنانية) سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ /000 000 60/ ل.ل (ستة مليون ليرة لبنانية) سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي".

المادة 5

مادة 5: 1- الغي نص الفقرة الاخيرة من كل من المقاطع (ب -ج- د- و- ز- ح- ط- ي- و- ك) من المادة 253 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي. "ب -... 000 ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /28000/ ل.ل (ثمانية وعشرين الف ليرة لبنانية) لكل شخص ". "ج-.... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /10000/ ل.ل (عشرة الاف ليرة لبنانية) لكل تلميذ داخلي او اربعة الاف /4000/ ل.ل (اربعة الاف ليرة لبنانية) لكل تلميذ لا تؤمن المؤسسة معيشته." "د-.... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب تتجاوز /4000/ ل.ل (اربعة الاف ليرة لبنانية) لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثانوي او المهني و/8000/ ل.ل (ثمانية الاف ليرة لبنانية) في المؤسسات الجامعية و/20000/ ل.ل (عشرين الف ليرة لبنانية) في مؤسسات تعليم العميان او الصم البكم." "و- .... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان يتجاوز /12000/ ل.ل. اثني- عشر الف ليرة لبنانية لكل مريض . ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /10000/ ل.ل (عشة الاف ليرة لبنانية) لكل يتيم." "ح- .... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /20000/ ل.ل (عشرين الف ليرة لبنانية) عن كل شخص يقدم له الاسعاف ." "ي- .... .... ط- ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز /20000/ ل.ل. - (عشرين الف ليرة لبنانية) عن كل شخص يقدم له الاسعاف . ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /28000/ ل.ل (ثمانية وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل اعمى." "ك- .... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /000 000 2/ ل.ل (مليوني ليرة لبنانية) لكل مؤسسة." 2- عدلت قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا والواردة في الفقرة (ه) من المادة 253 من قانون الجمارك, بحيث تصبح /000 60/ ل.ل (ستين الف ليرة لبنانية) لكل سرير بدلا من /300/ ل.ل (ثلاثماية ليرة لبنانية).

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة 274 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "ان تعريفة رسم الخزن, الذي تستوفيه مصلحة الجمارك عندما يكون امتياز استثمار المخازن الجمركية غير ممنوح لشركة ذات امتياز تحدد كما يلي بالليرة اللبنانية وابتداء من اليوم التاسع: آ- عن كل مئة كيلو غرام لكل اسبوع /2000/ ل.ل (الفا ليرة لبنانية). 1- ان كل كسر من 100 كيلوغرام يؤدي الرسم المفروض على المائة كيلوغرام, 2- يخفض نصف الرسم اذا كان الخزن على ارض مكشوفة. ب - اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسم الواردة اعلاه عن كل 100 كيلوغرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن: 1- في مخازن مطار بيروت الدولي: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين /500/ ل.ل (خمسماية ليرة لبنانية). 2- من اليوم الحادي والستين فما فوق /1000/ ل.ل (الف ليرة لبنانية). 2- في مخازن سائر المكاتب الجمركية: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين /8/ ل.ل (ثمانية ليرات لبنانية). 2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين /16/ ل.ل (ست عشرة ليرة لبنانية). 3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المائة والعشرين /24/ ل.ل (اربعة وعشرون ليرة لبنانية). 4- من اليوم المائة والعشرين فما فوق /32/ ل.ل (اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية). اما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي يديرها الجمرك مباشرة, على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب اي شخص او ادارة غير الجمرك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, معتبرة في ذلك التعريفة المذكورة اعلاه.

المادة 7

مادة 7: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 280 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان ثمن الرصاص هو /1000/ ل.ل (الف ليرة لبنانية) سواء ارصصت الطرود طردا طردا او رصصت مستوعباتها جملة ."

المادة 8

مادة 8: الغي نص المادة 282 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد رسم وضع الاختام ب /1000/ ل.ل (الف ليرة لبنانية) عن كل ختم او طابع ."

المادة 9

مادة 9: الغي نص المادة 283 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد رسم ازرار الحيوانات ب/1000/ ل.ل (الف ليرة لبنانية) عن كل زر ."

المادة 10

مادة 10: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 287 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "يستوفى علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره /400/ ل.ل (اربعماية ليرة لبنانية) عن كل مجموعة ورق لعب مستوردة من الخارج."

المادة 11

مادة 11: الغي نص المادة 290 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان اجرة موظفي الجماك المكلفين من قبل اصحاب العلاقة, وفقا للمادة 119 اعلاه, بتنظيم بياناتهم في الاماكن التي لا يوجد فيها عملاء جمركيون مرخصون رسميا تحدد ب/000 20/ ل.ل (عشرين الف ليرة لبنانية)."

المادة 12

مادة 12: الغي نص المقطع (رابعا) من المادة 306 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 118 اعلاه, او رفض تسليمها, وكذلك اعاة الاسم او التوقيع المشار اليهما في المادة 118 المذكورة, تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين مليونين وعشرين مليون ليرة لبنانية, وتفرض على كل عملية او صفقة او رحلة, او اعارة توقيع, وتطبق بالاضافة الى ذلك عند الاقتضاء, العقوبة التي تنص عليها المادة 116 اعلاه, ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر."

المادة 13

مادة 13: عدل الجزاء النقدي المحدد في المادة 318 من قانون الجمارك بحيث يصبح يتراوح بين اربعماية الف ليرة واربعة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 14

مادة 14: عدل المبلغ المحدد في المادة 319 من قانون الجمارك بحيث يصبح /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية) بدلا من /000 20/ غ.ل

المادة 15

مادة 15: عدل المبلغ الوارد في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 329 من قانون الجمارك بحيث يصبح مليون ليرة لبنانية بدلا من الف وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 16

مادة 16: عدل المبلغ الوادر في المادة 331 من قانون الجمارك بحيث يصبح مليوني ليرة لبنانية بدلا من ثلاثة الاف ليرة لبنانية.

المادة 17

مادة 17: عدل المبلغ الوارد في المادة 333 من قانون الجمارك بحيث يصبح عشرين مليون ليرة بدلا من خمسة عشر الف ليرة.

المادة 18

مادة 18: عدلت قيمة التأمين المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الجمارك بحيث تصبح عشرة ملايين ليرة لبنانية بدلا من خمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 19

مادة 19: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 335 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "تكون نهائية وغير قابلة الاستئناف الاحكام الصادرة لصالح الجمرك عندما تثبت هذه الاحكام قرارات اللجنة الجمركية التي تفرض عقوبات (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) يعادل مجموعها مبلغ /000 200 1/ ل.ل (مليون ومايتي الف ليرة لبنانية) او يقل عنه ."

المادة 20

مادة 20: الغي نص المادة 247 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "في جميع الاحوال التي يتعذر فيها تحصيل الجزاءات النقدية المفروضة والمصاريف بكاملها, تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كل /4000/ ل.ل (اربعة الاف ليرة لبنانية) لم تحصل, على ان لا تتجاوز مدة السجن, في اي حال من الاحوال, سنة واحدة"

المادة 21

مادة 21: الغي نص المادة 354 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التاليؤ: آ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية) وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهبة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية), اذا كان مبلغ الرسوم لا يتجاوز /000 120/ ل.ل (ماية وعشرين الف ليرة لبنانية). ثانيا- يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب ) اعلاه /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية) ولم تتجاوز /000 000 5/ ل.ل خمسة ملايين ليرة لبنانية) وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع /000 000 5/ ل.ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية) اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن /000 200 1/ ل.ل (مليون ومايتي الف ليرة لبنانية). يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام."

المادة 22

مادة 22: الغي نص الفقرة رقم 3 من المادة 358 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسوما تتجاوز قيمتها /2000/ ل.ل (الفي ليرة لبنانية)."

المادة 23

مادة 23: الغي نص كل من الفقرتين الاولى والاخيرة من المادة 360 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "الفقرة الاولى: ان مبلغ الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 358 , بقطع النظر عن المصادرات النظامية, يحدد كما يلي ولا يمكن ان يقل عن /000 10/ ل.ل (عشرة الاف ليرة لبنانية)." "الفقرة الاخيرة: في الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب , تفرض غرامة تتراوح بين /000 500/ ل.ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) و/000 000 5/ ل.ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية)."

المادة 24

مادة 24: الغي نص كل من الفقرة الاولى والمقطع رقم 4 من المادة 362 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "الفقرة الاولى: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره /000 100/ ل.ل (ماية الف ليرة لبنانية)." "المقطع رقم 4: البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسما يعادل /2000/ ل.ل (الفي ليرة لبنانية) او يقل عن ذلك."

المادة 25

مادة 25: يعدل الجزاء النقدي المحدد في المادة 363 من قانون الجمارك, بحيث يصبح /000 100/ ل.ل (ماية الف ليرة لبناينة) بدلا من /2500/ ل.ل (الفين وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 26

مادة 26: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 363/ مكرر من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية)."

المادة 27

مادة 27: عدل الجزاء النقدي الوارد في المادة 364 من قانون الجمارك بحيث يصبح /000 100/ ل.ل (ماية الف ليرة لبنانية) بدلا من /2500/ ل.ل (الفين وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 28

مادة 28: عدل الجزاء النقدي الوارد في المادة 365 من قانون الجمارك بحيث يصبح /000 100/ ل.ل (ماية الف ليرة لبنانية) بدلا من /2500/ ل.ل (الفين وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 29

مادة 29: عدل الجزاء النقدي الوارد في المادة 366 من قانون الجمارك بحيث يصبح /000 100/ ل.ل (ماية الف ليرة لبنانية) بدلا من /2500/ ل.ل (الفين وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 30

مادة 30: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب