المادة 5
مادة 5: 1- الغي نص الفقرة الاخيرة من كل من المقاطع (ب -ج- د- و- ز- ح- ط- ي- و- ك) من المادة 253 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي. "ب -... 000 ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /28000/ ل.ل (ثمانية وعشرين الف ليرة لبنانية) لكل شخص ". "ج-.... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /10000/ ل.ل (عشرة الاف ليرة لبنانية) لكل تلميذ داخلي او اربعة الاف /4000/ ل.ل (اربعة الاف ليرة لبنانية) لكل تلميذ لا تؤمن المؤسسة معيشته." "د-.... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب تتجاوز /4000/ ل.ل (اربعة الاف ليرة لبنانية) لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثانوي او المهني و/8000/ ل.ل (ثمانية الاف ليرة لبنانية) في المؤسسات الجامعية و/20000/ ل.ل (عشرين الف ليرة لبنانية) في مؤسسات تعليم العميان او الصم البكم." "و- .... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان يتجاوز /12000/ ل.ل. اثني- عشر الف ليرة لبنانية لكل مريض . ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /10000/ ل.ل (عشة الاف ليرة لبنانية) لكل يتيم." "ح- .... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /20000/ ل.ل (عشرين الف ليرة لبنانية) عن كل شخص يقدم له الاسعاف ." "ي- .... .... ط- ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز /20000/ ل.ل. - (عشرين الف ليرة لبنانية) عن كل شخص يقدم له الاسعاف . ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /28000/ ل.ل (ثمانية وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل اعمى." "ك- .... .... ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا لا يجب ان تتجاوز /000 000 2/ ل.ل (مليوني ليرة لبنانية) لكل مؤسسة." 2- عدلت قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا والواردة في الفقرة (ه) من المادة 253 من قانون الجمارك, بحيث تصبح /000 60/ ل.ل (ستين الف ليرة لبنانية) لكل سرير بدلا من /300/ ل.ل (ثلاثماية ليرة لبنانية).