المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات - التابعة له الى /000 75/ ل.ل خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية في الشهر, وذلك- اعتبارا من 1/1/1991 .
مرسوم Decree No. 2783 14/10/1992
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات - التابعة له الى /000 75/ ل.ل خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية في الشهر, وذلك- اعتبارا من 1/1/1991 .
مادة 2: تحول وتصحح سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة 24 شهرا بمن فيهم الموظفون الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991 .
مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 /10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: زكي مزبودي