All legislation

قرار Decision No. 1089 09/09/1998

اعطاء ترخيص لجمعية رياضية باسم "جمعية اورينت بالاس كلوب" قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1089
Date
09/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4082
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1089 تاريخ 09/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3093

تاريخ 04/11/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5381/2

تاريخ 01/09/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية أورينت بالاس كلوب للسادة: ماجد عبد المجيد قانصو، عامر محمد سماقة، سليمان علي الخنساء، محمد عبد المجيد قانصو، إبراهيم أحمد سلهب، عباس محمد نعمة، وسام عبد المجيد قانصو. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا ـ منطقة حارة حريك. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ماجد قانصو.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية أورينت بالاس كلوب الرياضية هي: التربية البدنية (كمال الأجسام)، السباحة، الجمباز، الجودو، الكاراتيه، الكيك بوكسنغ، المصارعة، الملاكمة والايكيدو.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد