ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3093
تاريخ 04/11/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5381/2
تاريخ 01/09/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية أورينت بالاس كلوب للسادة: ماجد عبد المجيد قانصو، عامر محمد سماقة، سليمان علي الخنساء، محمد عبد المجيد قانصو، إبراهيم أحمد سلهب، عباس محمد نعمة، وسام عبد المجيد قانصو. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا ـ منطقة حارة حريك. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ماجد قانصو.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية أورينت بالاس كلوب الرياضية هي: التربية البدنية (كمال الأجسام)، السباحة، الجمباز، الجودو، الكاراتيه، الكيك بوكسنغ، المصارعة، الملاكمة والايكيدو.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد