All legislation

قرار Decision No. 160 01/09/1998

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: "درة الملاعب"

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4087-4088
Status
In force
Amended by
قرار رقم 312 تاريخ 16/10/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد محي الدين

صفا والمسجل تحت رقم 155 تاريخ 19/08/1998

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد محي الدين صفا، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية، باللغة العربية باسم: «درة الملاعب».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 أيلول 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع