المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد محي الدين صفا، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية، باللغة العربية باسم: «درة الملاعب».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 312 تاريخ 16/10/2002, article 1, 31/10/2002
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /160/ تاريخ 2/5/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ايولوس للسفريات لصاحبتها شركة ايولوس لبنان ش.م.ل. على العقار رقم /96/ منطقة المدور في بيروت - شارع باستور - ملك شركة الملاحة الأهلية - طابق أرضي - بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.