المادة 12
على القيمين على ادارة هيئة الاستثمار الجماعي ابلاغ كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف فورا في الحالتين الآتيتين:
1- في حال تم تعليق التداول بأسهم او حصص هيئة الاستثمار الجماعي على ان تقوم بالوقت نفسه بنشر هذا الخبر في نشرة الاسواق المالية المنظمة, اذا كانت مسجلة لديها وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار.
2- في حال تدنت القيمة السوقية لاسهم او حصص هيئة الاستثمار الجماعي عما يعادل او يزيد عن 25% من القيمة في بداية السنة المالية.