المادة 13
يحظر على القيمين على ادارة هيئة الاستثمار الجماعي:
1- تملك اكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف اكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.
2- دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب "الهيئة" مع توظيفات الشركة التي انشأت الصندوق او تلك المولجة بالادارة.
3- الاقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وادوات مالية بما فيها اعادة شراء اسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير الا ضمن الشروط التالية:
أ- لغاية 10% من القيمة المقدرة لصندوق او لشركة الاستثمار المشترك اذا كانت الصكوك والادوات المالية المنوي شراؤها غير درجة في احد الاسواق المالية المنظمة.
ب- لغاية 20% من القيمة المقدرة لصندوق او لشركة الاستثمار المشترك اذا كانت الصكوك والادوات المالية المنوي شراؤها مدرجة في احد الاسواق المالية المنظمة.
فقرة مضافة بموجب القرار 7657 ت 8/9/2000 ج ر 42 ت 14/9/2000
ج- يمكن تجاوز اي من النسبتين المحددتين في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء على طلب معلل بهذا الخصوص
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة (3)) by قرار رقم 7657 تاريخ 08/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: يضاف البند (ج) التالي نصه على الفقرة (3) من المادة 13 من القرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي: ج يمكن تجاوز اي من النسبتين المحددتين في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء على طلب معلل بهذا الخصوص .