المادة 14
يمكن للقيمين على ادارة هيئة الاستثمار الجماعي توظيف اموال "الهيئة" في الحصص او الاسهم او الصكوك كافة التي تصدرها الشركة المولجة بالادارة او لدى اي صاحب حصة او سهم في "الهيئة" او اي شخص طبيعي او معنوي تربطه مصالح مشتركة مع ال"الهيئة" اذا توافر الشرطان التاليان:
1- موافقة هيئة اصحاب الحصص او الجمعية العمومية العادية للمساهمين في ال"الهيئة".
2- ان تكون التوظيفات المنوي اجراؤها لدى الاشخاص المذكورين اعلاه بذات شروط التوظيفات المشابهة.