المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 8942 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8684 / 2004 )
يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بانشاء صندوق مشترك للاستثمار في لبنان اذا توافرت لادارته الشروط التالية:
1- ان تكون الشركة المعنية بادارة الصندوق شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الاساسي التالي:
أ- التخصص بادارة صناديق مشتركة للاستثمار وعدم جواز
قيام الشركة باي تجارة او صناعة او نشاط ما غريب عن هذا النشاط.
ب- عدم جواز تدني رأسمال الشركة ملياري ليرة لبنانية يحرر بالكامل عند الاكتتاب نقدا لدى مصرف لبنان.
ج- تمثيل كامل رأسمال الشركة باسهم اسمية
د- ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي
لمصرف لبنان قبل تنفيذ اي تفرغ عن اسهم الشركة يؤدي
الى اكتساب احد الاشخاص , بصورة مباشرة او غير مباشرة,
نسبة تفوق ال 10% من مجموع اسهمها, وقبل اجراء اي
تعديل على نظامها الاساسي.
2- ان يتضمن نظام الصندوق ما يأتي:
أ- وجود احكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من اصحاب
الحصص تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح اصحاب الحصص على ان يكون لها صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة لا
سيما فيما يتعلق بانهاء مهمة مدير الصندوق وفقا لنظام
خاص يحدد جميع الاجراءات الواجب اتباعها.
ب- ضرورة تضمين عقود وصكوك الاكتتاب بحصص الصندوق
ما يشير صراحة الى تفويض بادارة الصندوق ممنوح من المكتتب الى الشركة.
ج- اصدار حصص الصندوق بصورة اسمية وامكانية ادراجها
في سوق مالية منظمة.
د- اعداد كتيب تعريف (sutcepsorP) على مسؤولية المصدر
الكاملة وينص بشكل واضح وصريح على عدم علاقة مصرف
لبنان بمضمونه ويعرف بشكل واف عن الصندوق (انشاؤه,
موضوعه, استراتيجيته, ادارته, مكان حفظ موجوداته,
الاتعاب والعمولات والمصاريف بما فيها عمولة البيع او الاسترداد اذا ما وجدت التي يحق للادارة تقاضيها, كيفية اصدار الحصص والاحكام الخاصة بتداولها وبتسعيرها, الاحكام الخاصة باقتراض الصندوق, السنة المالية العائدة للصندوق, والمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها, كيفية توزيع الارباح والفوائد وذكر الضرائب اذا وجدت, التصفية وجميع المعلومات الاخرى الجائز نشرها والتي من شأنها ان تؤمن اكبر قدر من الشفافية بخصوص الصندوق) على ان لا يوزع هذا الكتيب على المعنيين او يوضع تحت تصرفهم الا بعد اعلام مصرف لبنان به وموافقته على
الترخيص بانشاء الصندوق.
على المعنيين بادارة الصندوق تيويم مضمون الكتيب دوريا وفقا لتغير المعطيات الهامة, كما عليهم الامتناع عن اعطاء اية معلومات تتعارض مع تلك الملحوظة في الكتيب المذكور او تزيد عنها.
ه- تنظيم المحاسبة والبيانات المالية والوضعيات التقييمية المطلوبة وفقا للنماذج والمهل المحددة في هذا القرار.
و- وضع تحت تصرف اصحاب الحصص في الصندوق التقارير
السنوية والفصلية الموافق عليها من قبل مفوضي المراقبة
التي توضح اوضاع الصندوق المالية وعلى الاخص العمليات
الاقتراضية وتفصيل الارباح والخسائر والمصاريف الادارية
والفوائد المدفوعة او المستوفاة.
ز- الالتزام بجميع التعليمات العامة والخاصة التي يمكن ان يصدرها مصرف لبنان بخصوص ادارة الصندوق وعملياته.
3- التزام مفوضي المراقبة الذين يقومون بالتدقيق بعمليات الصندوق بوضع تقارير عن الصندوق بشكل مستقل عن التقارير التي يعدونها حول اعمال الشركة التي تدير شؤونه او التي تحفظ موجوداته.
4- اعلام مصرف لبنان "بالوديع" الذي سيكلف بحفظ
موجودات الصندوق والذي يجب ان يكون مصرفا او مؤسسة
مالية او اي مؤسسة يوافق عليها مصرف لبنان.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (1)) by قرار وسيط رقم 8684 تاريخ 03/04/2004, article 1, 08/04/2004
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 3 من القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ب- عدم جواز تدني راسمال الشركة عن ملياري ليرة لبنانية يحرر بالكامل عند الاكتتاب نقدا لدى مصرف لبنان".
Replaced or reworded (الفقرة (ج) من البند (1)) by قرار وسيط رقم 8942 تاريخ 08/01/2005, article 1, 20/01/2005
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ج ـ تمثيل كامل رأسمال الشركة بأسهم اسمية"