المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 8684 / 2004 )
يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بتأسيس فرع شركة اجنبية في لبنان تكون مهامه انشاء وادارة صناديق مشتركة للاستثمار على توافر الشروط التالية:
1- ان تكون الشركة الاجنبية متخصصة بادارة صناديق مشتركة للاستثمار وخاضعة لرقابة دائمة من قبل هيئة حكومية او مهنية في البلد الحاملة جنسيته او في البلد الذي تجري فيه عملياتها الرئيسية.
2- ان تخصص لاعمال فرعها في لبنان مبلغا, مدفوعا بكامله, لا يقل على الدوام عن ملياري ليرة لبنانية.
3- ان تتعهد خطيا بالتقيد باي من او بالموجبات كافة المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار وذلك وفقا لما يفرضه عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 8684 تاريخ 03/04/2004, article 2, 08/04/2004
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة 4 من القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 ويستبدل بالنص التالي: "2- ان تخصص لاعمال فرعها في لبنان مبلغا, مدفوعا بكامله, لا يقل على الدوام عن ملياري ليرة لبنانية".