The whole text

قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 8684 / 2004 )

يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بتأسيس فرع شركة اجنبية في لبنان تكون مهامه انشاء وادارة صناديق مشتركة للاستثمار على توافر الشروط التالية:

1- ان تكون الشركة الاجنبية متخصصة بادارة صناديق مشتركة للاستثمار وخاضعة لرقابة دائمة من قبل هيئة حكومية او مهنية في البلد الحاملة جنسيته او في البلد الذي تجري فيه عملياتها الرئيسية.

2- ان تخصص لاعمال فرعها في لبنان مبلغا, مدفوعا بكامله, لا يقل على الدوام عن ملياري ليرة لبنانية.

3- ان تتعهد خطيا بالتقيد باي من او بالموجبات كافة المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار وذلك وفقا لما يفرضه عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان

المادة 4 من قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192939/article/4/