المادة 1
مادة 1: عدلت المادة العاشرة من المرسوم 1200 المذكور كما يلي: الصفائح الرسمية تركيب صفائح رئمية مصور عليها العلم اللبناني: 1) على السيارات المخصصة لرئيس الجمهورية 2) على السيارة المخصصة لرئيس مجلس النواب 3) على السيارة المخصصة لرئيس مجلس الوزراء 4) على السيارة المخصصة لنائب رئيس مجلس الوزراء