المادة 1
مادة 1: ان رخص زراعة التبغ توزع مباشرة لعام 1946 دون ان يكلف المزارعين القيام بالمعاملات المختصة بتصاريح الزراعة.
قرار Decision No. 649 03/10/1945
مادة 1: ان رخص زراعة التبغ توزع مباشرة لعام 1946 دون ان يكلف المزارعين القيام بالمعاملات المختصة بتصاريح الزراعة.
مادة 2: ان الاشخاص الذين يرخص لهم بزراعة التبغ سنة 1946 هم: 1- المزارعون المرخصون بزراعة التبغ سنة 1945 والذين زرعوا بالفعل في السنة المذكورة عدا الذين زرعوا دون ال150 مترا مربعا فهؤلاء لا يمكنهم الاستحصال على رخصة لعام 1946. ب - المزارعون الذين زرعوا تبغا خلال سني 1940 الى 1944 ولم يرخصوا بالزراعة عام 1945 لورود تصريحاتهم بعد انقضاء المدة القانونية على ان لن تمنح رخص زراعة لمساحة تقل عن 250 مترا مربعا.
مادة 3: تقبل الاعتراضات على رخص الزراعة من قبل اصحاب الشأن في الحالات الآتية: 1- في حالة وفاة المزارع المرخص . ب - في حالة انتقال ملكية العقارات من المزارع المرخص الى سواه عن طريق البيع او الهبة. ج - في حالة طلب احد المزارعين المرخصين التخلي عن رخصته او قسم منها لصالح وارث شرعي. يجب ان تقدم الاعتراضات خطيا من ذوي الشأن الى قائمقام القضاء مرفقة بالاوراق المثبتة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ جداول التوزيع لمختاري القرى وينظر في هذه الاعتراضات في مراكز القائماقميات ومن ثم تحال مع نتيجة درسها الى مديرية المالية خلال مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المعطاة لتقديم الاعتراضات . في حالة وقوع اعتراض من قبل شخص ما, على رخصة احد المزارعين, على القائمقام ان يبلغ هذا المزارع مآل الاعتراض لدرسه على ضوء مصلحة الفريقين.
مادة 4: تحدد المهل المتعلقة بانجاز مختلف المعاملات العائدة لتوزيع رخص الزراعة لعام 1946 كما يلي: 1- توزيع المساحات المخصصة للقرى بموجب قرار من وزارة المالية قبل السادس من شهر تشرين الاول سنة 1945. ب - تنظيم وتبليغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة - قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول سنة 1945. ج - تقديم الاعتراضات من قبل المزارعين فيما يتعلق بالاحوال المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار من الخامس عشر الى الثلاثين من تشرين الاول سنة 1945. د - درس الاعتراضات المنوه عنها اعلاه من قبل قائمي المقام ومديرية المالية والبت فيها, من الواحد الى الخامس عشر من تشرين الثاني سنة 1945. ه - تبليغ لوائح رخص الزراعة النهائية الى المزارعين بواسطة مختاري القرى, من الخامس عشر من تشرين الثاني الى الخامس من كانون الاول سنة 1945.
مادة 5: بصورة استثنائية يحق للمزارعين المرخص لهم بزراعة التبغ في قرية ما ان يزرعوا في قرية غير التي رخص لهم فيها على شرط ان يكونوا مالكي الاراضي التي يرغبون في زرعها وان تكون هذه القرية مرخص لها بالزراعة وعلى ان يقدموا بذلك طلبا خطيا الى القائمقام ضمن المهلة المعطاة في الفقرة "ج" من المادة الرابعة من هذا القرار لتقديم الاعتراضات اي من الخامس عشر الى الثلاثين من تشرين الاول سنة 1945 ويبت في هذه الطلبات بقرار وزاري يتخذ قبل الخامس عشر من تشرين الثاني سنة 1945 بناء على اقتراح مدير المالية العام, وتبلغ الرخص الجديدة الى ذوي العلاقة قبل الخامس من كانون الاول سنة 1945 حسبما هو منصوص في الفقرة "ه" من المادة الرابعة اعلاه.
مادة 6: ان مدير المالية العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: اميل لحود