المادة 5
مادة 5: بصورة استثنائية يحق للمزارعين المرخص لهم بزراعة التبغ في قرية ما ان يزرعوا في قرية غير التي رخص لهم فيها على شرط ان يكونوا مالكي الاراضي التي يرغبون في زرعها وان تكون هذه القرية مرخص لها بالزراعة وعلى ان يقدموا بذلك طلبا خطيا الى القائمقام ضمن المهلة المعطاة في الفقرة "ج" من المادة الرابعة من هذا القرار لتقديم الاعتراضات اي من الخامس عشر الى الثلاثين من تشرين الاول سنة 1945 ويبت في هذه الطلبات بقرار وزاري يتخذ قبل الخامس عشر من تشرين الثاني سنة 1945 بناء على اقتراح مدير المالية العام, وتبلغ الرخص الجديدة الى ذوي العلاقة قبل الخامس من كانون الاول سنة 1945 حسبما هو منصوص في الفقرة "ه" من المادة الرابعة اعلاه.